فصل: كتاب الأطعمة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.كتاب الأطعمة:

.إذا وهب لابنه دابة حلوبا جاز له الشرب منها:

الفتوى رقم (11186)
س: أعطيت والدي ناقة من مالي الخاص، ووالدي وهبها لأحد أبنائي، ووالدي رجل كبير في السن، وأغلب أكله من حليب الإبل، والآن جميع الإبل الخاصة بي لا يوجد بها حليب سوى هذه الناقة التي وهبها والدي، وقد رفض والدي حليبها بحجة أنه وهبها، لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا وهل يحل لوالدي شرب حليب هذه الناقة أم لا؟ والله ندعو أن يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يجوز لوالدك أن يشرب من حليب الناقة التي أهداها لأحد أولاد أبنائه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.يعلف بقرته من مزرعة كافر ما حكم اللبن:

الفتوى رقم (12282)
س: لي بقرة تأكل بالأجر من زرع رجل كافر ليس له ملة، ثم أحلب لبنها، فهل شرب لبنها حرام أم لا؟ وما موقفي من قول الله عز وجل: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [سورة المائدة الآية 5] حيث إن لبن البقرة ناتج عن زرع ذلك الرجل الذي ليس له ملة.
ج: العلف المذكور لا يكون سببا في تحريم لبن البقرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.هل ينجس اللبن؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (20049)
س1: اللبن وغيره من المائعات هل له حكم الماء إذا لاقته نجاسة؟
ج1: اللبن وغيره من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة فحكمه حكم الماء، في أنه ينجس بها إذا تغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه، وهكذا إذا كان قليلا فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير فيحرم شربه واستعماله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.الأكل بملاعق الفضة والذهب:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7301)
س2: هل يجوز للمسلم الأكل بالملاعق والشوك، الفضية، المطلية بطبقة رقيقة من الفضة، حيث إن هناك من المسلمين من دخل في الإسلام وعنده مثل هذه الأشياء، ويحب الاحتفاظ بها لعدم صدائها، أو لأنها عنده الآن لا يستطيع رميها، كذلك الأقلام؟
ج2: يحرم الأكل بالملاعق والشوك المصنوعة من الفضة أو الذهب، وكذا المطلية بأحدهما، وإذا كان اتخاذ ما ذكر ونحوه من الفضة أو الذهب من أجل أنها لا تصدأ فهناك من المعادن وغيرها ما لا يصدأ، على أن هناك علاجا معروفا للناس حتى العوام لاتقاء شر ما يصدأ من المعادن، فلا ضرورة إلى اتخاذ ما ذكر من الفضة أو الذهب، وعلى هذا يجب على من عنده شيء من ذلك أن يتخلص منه بما لا يضيع عليه قيمته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الأواني والأدوات الصحية المطلية بالذهب:

الفتوى رقم (11907)
س: يوجد لدي محلات تجارية لبيع الساعات والأواني المنزلية، والأدوات الصحية، ويوجد بمحلاتي تلك بعض الساعات والنظارات الرجالية، وهي مطلية بالذهب، وكذلك أواني منزلية وأدوات صحية مطلية بالذهب الحقيقي.
نأمل من فضيلتكم إفادتي بالجواب المفصل عن حكم بيعها واستعمالها، سواء للرجال أو النساء، وكذلك في المنازل؟ والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» (*) وقوله صلى الله عليه وسلم: «الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» (*) وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب؛ لعموم العلة والمعنى سدا للذريعة.
وهكذا الساعات والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة لا يجوز بيعها على الرجال.
وفقنا الله وإياك وأعان الجميع على كل خير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (20848)
س1: ما حكم استخدام الأكواب التي تكون مطلية بالذهب عند حواف الشرب؟ حيث إننا اشترينا صندوقا منها وعندما فتحنا الصندوق وجدنا مكتوبا عليه: (مطلي بالذهب عند حوافه) والجزء المطلي سطر بسيط يكاد لا يرى وهي رخيصة الثمن جدا.
ج1: لا يحوز اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب أو الفضة أو الأواني المطلية أو المطلي بعضها بالذهب أو الفضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» (*) رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» (*) رواه البخاري ومسلم، والمموه بالذهب والفضة يدخل في ذلك؛ لأن فيه استعمالا للذهب والفضة في الأكل والشرب، فإذا ثبت أن الأكواب المذكورة مذهبة فلا يجوز استعمالها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد